كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

وطء، والأول أحسن، ولا يزاد في الأجل الذي جعل الله له (¬1) شيئًا (¬2).

فصل [فيما إذا حل أجل الإيلاء وهو مريض أو مسجون هل تسقط المطالبة بالفيء؟]
وإذا حل أجل الإيلاء وهو مريض أو مسجون سقطت المطالبة بالفيء (¬3) بالوطء للعذر الذي له، فإن كانت اليمين في شيء (¬4) بعينه- عتق أو صدقة أو طلاق- كانت الفيئة بإسقاط اليمين، فإن أبى طلق عليه (¬5).
واختلف إذا كانت اليمين بغير معين هل يلزم بإسقاط اليمين، أو يؤخر حتى يصح، أو يخلى من السجن؟
وهو أحسن (¬6)؛ لأنه مطالب بعد ذلك بالإصابة على الصحيح من المذهب، فإن أبى طلق عليه، فإن قال وهو مريض أو مسجون: لا أفيء فطلق (¬7) عليه، ثم ارتجع- كانت رجعته رجعة (¬8) ثابتة، وإن لم يطأ حتى خرجت من العدة، فإذا صح أو أطلق أمكن منها، فإن لم يصب فرق بينهما ولا عدة عليها، قال ابن القاسم: إلا أن يخلو بها فيكون (¬9) عليها العدة، فإن اختلفا فقال: أصبت وأنكرت كان القول قوله مع يمينه.
¬__________
(¬1) في (ش 1): (إليه).
(¬2) قوله: (ولا يزاد في الأجل الذي جعل الله له شيئًا) في (ح) و (س): (لأن الله جعل له حدًا).
(¬3) في (ش 1): (بالفيئة).
(¬4) في (ش 1): (كانت اليمين بشيء).
(¬5) قوله: (عليه) ساقط من (ش 1). وانظر: المدونة: 2/ 341.
(¬6) قوله: (وهو أحسن) في (ح) و (س): (وأحسن أن يؤخر).
(¬7) في (ش 1): (طلق).
(¬8) قوله: (رجعة) زيادة من (ش 1).
(¬9) في (ش 1): (فتكون).

الصفحة 2411