كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

قال الشيخ -رحمه الله-: فإن نكل حلفت وكانت (¬1) مثل ما إذا (¬2) اختلفا في الوطء، وادعى (¬3) الفيئة فنكل، أنها تحلف وتطلق عليه.

فصل [فيما إذا أرأد المولي أن يسافر هل ذلك له؟]
وإذا أراد المولي أن يسافر كان (¬4) ذلك له، وليس لزوجته أن تقول: أمهل حتى يتم الأجل فتصيب.
قال ابن القاسم في العتبية: ويوكل من يفي عنه بالكفارة أو تطلق (¬5) عليه (¬6)، وقال ابن كنانة: إذا كان مقرًا بالإيلاء ترك، فإذا حل الأجل طلق عليه، وإن كان منكرًا والمرأة تدعي ذلك حبس حتى يتحاكما (¬7).
واختلف إذا سافر قبل أن ترفع زوجته أمرها (¬8) ولم يوكل، فقال في المدونة: لا تطلق عليه حتى يكتب إليه (¬9).
وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: تطلق عليه، بخلاف المريض والمسجون، وفي السليمانية تطلق عليه، وإن خرج حاجًا أو غازيًا، وأرى إذا كان خروجه لحجة الفريضة أو لغير ذلك مما يعلم أنه اضطر إلى السفر إليه- أن يؤخر حتى يقدم، ولا يطلق عليه الآن (¬10)؛ لأن ذلك عذر كالمرض، وإن كان
¬__________
(¬1) في (ش 1): (وكان).
(¬2) في (ش 1): (لو).
(¬3) قوله: (وادعى) في (ح) و (س): (وادعيا).
(¬4) في (ح) و (س): (جاز).
(¬5) في (ش 1): (يطلق).
(¬6) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 396، والنوادر والزيادات: 5/ 322.
(¬7) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 396.
(¬8) في (ب) و (ح) و (س) و (ق 10): (أمره).
(¬9) انظر: المدونة: 2/ 347.
(¬10) قوله: (الآن) ساقط من (ح) و (س).

الصفحة 2412