كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

باب في إيلاء من لا (¬1) يصح منه الوطء (¬2) كالحصور والعنين والمجبوب (¬3) والشيخ الكبير
اختلف في إيلاء هؤلاء، فقال مالك وابن القاسم: ليس ذلك إيلاء (¬4)، ولا وقف للزوجة فيه. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب في الخصي. يريد: المجبوب هو مولٍ (¬5)؛ لأن للزوجة فيما آلى منه منفعة من المضاجعة والمباشرة والاستمتاع به، فإذا قطع ذلك عنها وهو الذي تزوجته له، كان لها أن توقفه عند انقضاء أجل الإيلاء، قال: وأما الشيخ فلا إذا كان قد أقعده (¬6) الكبر وقطع منه ما فيه التمتع (¬7).
قال الشيخ -رحمه الله-: قوله في المجبوب حسن؛ لأنها (¬8) تستمتع به ويفعل معها ما لا يجوز للمرأة أن تفعله مع المرأة، وكذلك العنين والحصور لها أن تقوم بالفراق، وليس عند الأربعة الأشهر (¬9)، ولكن عندما تدرك منه (¬10) المضرة، وقد يكون الأجل في هذا أوسع ممن يوجد منه الوطء.
¬__________
(¬1) في (ش 1): (لم).
(¬2) في (ش 1): (وطء).
(¬3) قوله: (والمجبوب) ساقط من (ح) و (س).
(¬4) في (ش 1): (بإيلاء).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 317.
(¬6) قوله: (أقعده) في (ح) و (س): (أفسده).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 317.
(¬8) في (ش 1): (أنها).
(¬9) في (ش 1): (أشهر).
(¬10) قوله: (تدرك منه) يقابله في (ش 1): (يدرك عنه).

الصفحة 2416