كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

فصل [في الرجل يكبر وتكون عنده أم الولد أو الشابة]
وقال مالك في الرجل يكون (¬1) له أم ولد فيكبر (¬2) ويذهب ذلك منه ويتركها فلا شيء عليه، وقد كان رجال صالحون تكون عندهم الشابة فيخيرها في أن يحبسها أو يبيعها (¬3). قال: وبلغني أن رجلًا من صالح الناس خير امرأته، قيل له: أفتستحسن هذا؟، قال: ما أحب أن أضيق على الناس (¬4)، وإني لأراه حسنًا، قال: ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا عن الأمة إذا كانت زوجة إلا بإذن سيدها (¬5). يريد: لحقه (¬6) في الولد ما لم تكن حاملًا، أو في سن من لا تحمل لصغر أو كبر.
تم كتاب الإيلاء والحمد لله
¬__________
(¬1) في (ش 1): (تكون).
(¬2) في (ح) و (س): (فتكبر).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 253، 254.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 254.
(¬5) انظر: البيان والتحصيل: انظر: 18/ 152، والنوادر والزيادات: 5/ 254.
(¬6) في (ش 1): (لحقها).

الصفحة 2421