كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

والثالث: إذا لم يقيد (¬1) الزوج لعانه، فيقول: كالمرود في المكحلة، فقال في المدونة: يقول أشهد بالله (¬2)، وفي كتاب الأقضية من كتاب محمد: يزيد: الذي لا إله إلا هو (¬3).
وهو أبين؛ لأن العمل على (¬4) ذلك في الأيمان في الأموال، واللعان أعظم حرمة (¬5)، فإن لم يفعل أجزأه (¬6) عند مالك ولم يحزئه عند أشهب (¬7)، وكذلك إذا حلف بالصفة، فقال مالك في كتاب محمد: يقول: أشهد بعلم الله (¬8)، وعلى أصل أشهب: لا يجزئه؛ لأنه قال: إذا حلف في الأموال، فقال: والله، ولم يزد أو قال: والذي لا إله إلا هو، لم يجزئه (¬9)، والحالف بالله الذي لا إله إلا هو حالف بالذات عنده (¬10)، فإذا لم يجزئه اليمين عنده بالله (¬11) لم يجزئه اليمين بالصفة.
وفي شرح الرسالة: إذا جعل مكان أشهد أقسم، أو مكان قوله: بالله بالرحمن، قال: النظر يقتضي أنه لا يجوز إلا ما نص عليه. وهذا خلاف لقول مالك؛ لأنه أجاز اللعان بالصفة أن يقول: أشهد بعلم الله (¬12).
وأرى: إذا حلف بالذات بأي أسمائه حلف أجزأه، وهو المراد بالقرآن أن يحلف به، وليس أنه مقصور على ذلك الاسم، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ" (¬13) ولا يختلف أن الحالف بالرحمن حالف بما
¬__________
(¬1) في (ب) و (ش 1): (يفسر) وأشار إلى ما أثبتناه في هامش (ب) وكتب في نسخة.
(¬2) انظر: المدونة: 2/ 352.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 153.
(¬4) في (ش 1): (في).
(¬5) قوله: (حرمة) ساقط من (ش 1).
(¬6) في (ش 1): (أجزأت).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 153.
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 332.
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 153.
(¬10) قوله: (عنده) زيادة من (ش 1).
(¬11) قوله: (بالله) ساقط من (ح) و (س).
(¬12) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 332.
(¬13) سبق تخريجه في كتاب الأيمان، ص: 1673.

الصفحة 2427