كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

يجوز له، وداخل فيما أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحلف به (¬1)، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في قسمه: "لاَ (¬2) وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ" (¬3)، وأجاز في المدونة ألا يثبت في لعانه: إني لمن الصادقين (¬4)، وأثبت ذلك في كتاب محمد (¬5) وهو أحسن لورود القرآن به، وفي البخاري، قال: أمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن يتلاعنا بما في القرآن (¬6).
وفي كتاب محمد: إذا جعلتْ مكان: "إن كان من الصادقين"، "إنه لمن الكاذبين" أجزأها (¬7)، وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا جعل مكان اللعنة الغضب أو مكان الغضب اللعنة، النظر يقتضي ألا يجوز لمخالفتهما (¬8) القرآن (¬9).
¬__________
(¬1) في (ش 1): (بالله).
(¬2) قوله: (لَا) ساقط من (ش 1).
(¬3) أخرجه البخاري: 6/ 244، في باب {يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ}، من كتاب القدر، برقم (6243)، ومالك: 2/ 480، في باب جامع الأيمان، من كتاب النذور والأيمان، برقم (1021).
(¬4) الذي وقفت عليه في المدونة أنه قال: (يبدأ بالرجل فيحلف أربع شهادات يقول: أشهد بالله لرأيتها تزني أشهد بالله لرأيتها تزني، يقول ذلك أربع مرات). انظر: المدونة: 2/ 352.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 332، بلفظ: (ومن كتاب محمد قال ابن وهب: يقول هو في الأربع أشهد بالله إني لمن الصادقين، وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتقول هي: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين).
(¬6) متفق عليه: أخرجه البخاري: 4/ 1773، في باب تفسير سورة النور، من كتاب التفسير، برقم (4471)، ومسلم: 2/ 1129، من كتاب اللعان، برقم (1492)، ومالك: 2/ 566، في باب ما جاء في اللعان، من كتاب الطلاق، برقم (1177).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 332، بلفظ: (قال أصبغ: وإن قال هو في الخامسة في مكان إن كنت من الكاذبين، وإن كنت كذبتها أجزأه. ولو قالت المرأة في الخامسة في مكان: "إن كان من الصادقين" "إنه لمن الكاذبين" أجزأها، وكذلك لو استحلفها الإمام بذلك، وأحب إلينا مثل لفظ القرآن.
(¬8) في (ش 1): (لمخالفتها).
(¬9) لم أقف عليه من قول القاضي عبد الوهاب، ويشبه أن يكون المؤلف نقله من شرح الرسالة المتقدم، وفي المعونة: (ولا ينبغي أن تتعدى الألفاظ التي ورد النص بها، ولا أن يبدل بها غيرها =

الصفحة 2428