كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

فمن أجاز نفيه بالاستبراء بانفراده؛ أثبت في لعانه الاستبراء لا غير (¬1)، فيقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إني لمن الصادقين، لقد استبرأتها (¬2)، ويزيد: إنه كان من وقت كذا (¬3)، وإن قال: رأيتها؛ لا عن للرؤية، وأنه رآها كالمرود في المكحلة.
ثم يختلف (¬4) هل يذكر التاريخ للرؤية؟ فعلى القول إن اللعان للرؤية ينفي الولد، وإن كانت حاملًا لا (¬5) يذكر هذا تاريخًا، وعلى القول: إنه لا (¬6) يراعى (¬7) الوقت الذي أتت به من وقت الزنا، يسأل عن الوقت الذي رآها فيه، فإن كان ستة أشهر فأكثر، قيل له: أثبت ذلك في لعانك، وعلى القول إنه لا ينفي إلا بالاستبراء والرؤية، يثبت جميع ذلك في لعانه، وقوله: إنه (¬8) يجزئه: قوله (¬9) ما هذا الحمل مني على القول (¬10) إنه يبرأ (¬11) بالاستبراء بانفراده، فيذكر ذلك، ولا يكون (¬12) عليه أن يقول: لزنت، لإمكان أن تكون غصبت، وقوله في المدونة: لزنت (¬13) يصح أن يُرَدَّ إلى القول أنه لا ينفى إلا باجتماع الرؤية والاستبراء.
¬__________
(¬1) قوله: (فمن أجاز نفيه بالاستبراء. . . الاستبراء لا غير) بياض في (ش 1).
(¬2) في (ش 1): (استبرئت).
(¬3) قوله: (ويزيد: إنه كان من وقت كذا) بياض في (ش 1).
(¬4) في (ش 1): (اختلف).
(¬5) قوله (لا) زيادة من (ح) و (س).
(¬6) قوله (لا) ساقط من (ح) و (س).
(¬7) زاد في (ش 1): (في).
(¬8) قوله (إنه) ساقط من (ب).
(¬9) قوله: (قوله) ساقط من (ش 1).
(¬10) قوله: (القول) ساقط من (ش 1).
(¬11) في (ح) و (س) و (ش 1): (ينفى).
(¬12) قوله: (لا يكون) يقابله في (ح) و (س): (وليس عليه).
(¬13) انظر: المدونة: 2/ 353.

الصفحة 2431