كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

وقول ابن شعبان في إثبات الاستبراء في اللعان أحسن (¬1)، وكل هذا وإن لم يكن في الأحاديث، فإنه مما يُخصُّ به عمومها؛ لأن التعانه يوجب رجمها عند نكولها، فكان من حقها أن يثبت في التعانه ما يوجب ذلك عليها فيه (¬2)، فإن أحب أن يلتعن على صفة يكون فيها تلبيس على الوجه الذي يوجب ذلك عليها أو يكون فيه حق للولد، لا ينتفي معه، لم يمكّن منه، ويثبت كل (¬3) ذلك في الأربع كلما كرر (¬4) الشهادة.

فصل [في الموضع الذي يلتعن فيه وفي وقته]
واختلف في الموضع الذي يلتعن فيه وفي وقته، فقال في المدونة: في المسجد وعند (¬5) الإمام (¬6)، وقال عبد الملك في المبسوط: في المسجد أو عند الإمام. يريد: أن يكون في (¬7) أحد هذين: المسجد وإن لم يكن إمام، أو (¬8) الإمام وإن لم يكن مسجد.
وأما الوقت فقال ابن القاسم: في دبر الصلوات بمحضر من الناس (¬9). وفي كتاب محمد: وأي ساعة من النهار إن شاء الإمام، وعلى إثر المكتوبة أحب إليَّ (¬10).
وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: كان عندنا بعد العصر ولم (¬11)
¬__________
(¬1) في (ب) و (ح) و (س) و (ق 10): (حسن).
(¬2) قوله: (فيه) ساقط من (ح) و (س).
(¬3) في (ش 1): (على).
(¬4) في (ش 1): (كما ذكروا في).
(¬5) في (ب): (عند).
(¬6) انظر المدونة: 2/ 354.
(¬7) قوله: (في) زيادة من (ش 1).
(¬8) في (ش 1): (و).
(¬9) انظر: المدونة: 2/ 354.
(¬10) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 332.
(¬11) في (ب) و (ش 1): (وإن لم).

الصفحة 2432