كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

يكن (¬1) سنة، وأي ساعة شاء الإمام لاعن، وبعد العصر أحب إلي (¬2).
وأرى أن يكون اللعان في الجامع، وحيث يعظم منه (¬3)، وليس يبعد (¬4) أن يكون عند القاضي والفقيه الجليل، ويجمع الناس لذلك؛ لأن الترهيب يقع بذلك، وأما ما كان من لعان (¬5) عويمر في المسجد بمحضر من (¬6) النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد (¬7) فيحتمل (¬8) أن يكون لو كانت النازلة، وسؤاله وهو في غير المسجد، للاعن بينهما في مكانه أو يبعثهما إلى المسجد أو يحضر معهما، وإذا احتمل ذلك لم يؤخذ من الحديث أصل بيّن.
وكونه دبر الصلوات حسن، لقول الله سبحانه: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} [المائدة: 106] فجعل لليمين بعد الصلاة تأثيرًا وحقًا للطالب أن يحضره لليمين في ذلك الوقت، وأما قوله بعد العصر فلقوله سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] فأخرج البخاري ومسلم أنها نزلت فيمن حلف بعد صلاة (¬9) العصر فِي سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى فِيهَا مَا لَمْ يُعْطَ (¬10).
فقال ابن شعبان: بعد العصر والصبح (¬11).
¬__________
(¬1) في (ب) و (ح) و (س) و (ق 10): (تكن).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 332.
(¬3) قوله: (منه) ساقط من (ح) و (س).
(¬4) في (ب) و (ح) و (س) و (ق 10): (ببعيد).
(¬5) في (ح) و (س): (التعان).
(¬6) قوله: (من) ساقط من (ش 1).
(¬7) سبق تخريجه، ص: 2425.
(¬8) في (ح) و (س): (ومحتمل).
(¬9) قوله: (صلاة) ساقط من (ح) و (س).
(¬10) متفق عليه: أخرجه البخاري: 2/ 831، في باب إثم من منع ابن السبيل من الماء، من كتاب المساقاة- الشرب، برقم (2230)، ومسلم: 1/ 103، في باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من كتاب الأيمان، برقم (108).
(¬11) في (ب) و (ح) و (س) و (ق 10): (أو الصبح). انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [96 / أ].

الصفحة 2433