كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

باب فيما (¬1) يجب فيه اللعان من الرؤية ونفي الحمل اللعان يجب بوجهين: لرؤية، أو لنفي الحمل
وهو للرؤية على ثلاثة أقسام فيصح في قسمين إذا كان عن (¬2) تلك الرؤية حمل (¬3) أو يخشى أن تحمل (¬4) منه، وفي مثل هذا كانت الحادثة التي نزل (¬5) فيها القرآن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى كَذَا، فَمَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا" فأتت به على النعت المكروه. . . الحديث.
واختلف إذا كان لا يخاف عن (¬6) تلك الرؤية حملًا؛ لأنها كانت -حين رأى ذلك منها (¬7) - حاملًا (¬8)، وهو معترف به، أو كانت في سن من لا تحمل لصغر أو قد قاربت أو يائسة، أو لأن الزوج خصي أو مجبوب، فقيل: يلاعن لعموم الآية. وقيل: لا يلاعن.
فقال مالك في كتاب محمد: إذا كانت بينة الحمل وهو مقرٌ به، فقال: رأيتها تزني، فأنا ألاعن، فقال: كل من لاعن لم يلحق به (¬9) الولد، وإن اعترف به بعد اللعان حد، يقول: فكذلك هذا إذا اعترف به قبل (¬10) حد، ولم يلاعن (¬11).
¬__________
(¬1) في (ح) و (س): (ما).
(¬2) في (ب): (على).
(¬3) قوله: (على ثلاثة أقسام فيصح في قسمين. . . الرؤية حمل) ساقط من (ش 1).
(¬4) في (ب) و (ح) و (س) و (ق 10): (يحمل).
(¬5) في (ش 1): (أنزل).
(¬6) في (ب): (على).
(¬7) قوله: (ذلك منها) ساقط من (ح) و (س) و (ش 1).
(¬8) في (ش 1): (حاملٌ).
(¬9) قوله: (به) ساقط من (ح) و (س).
(¬10) في (ش 1): (قيل).
(¬11) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 333.

الصفحة 2440