كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

وإذا لم يكن ولد (¬1) ولا خوف حمل، بقي على الأصل أنه قذف (¬2).

فصل [في أقسام اللعان على نفي الولد]
واللعان على نفي الولد على سبعة أقسام: يصح في أربعة، ويختلف (¬3) في ثلاثة:
فيصح إذا اجتمع الاستبراء والرؤية، وأتت به من بعد الرؤية لستة أشهر فصاعدًا.
والثاني: أن ينفيه بالأمد وإن لم يدع رؤية ولا استبراء، فيقول: لم أصبها منذ كذا، لأمد لا يلحق به الولد لأكثر من أربع سنين أو خمس أو سبع على الاختلاف في ذلك.
والثالث: أن يقول لم أصبها بعدما وضعت ولدًا كان قبل هذا، مما يعلم أنه بطن (¬4) ثان.
والرابع: أن يقول لم تلديه.
فهذه أربعة أقسام لا خلاف فيها.
وقال أشهب فيمن قال لامرأته- ولم يكن رأى منها حملًا حتى وضعت: لم تلدي هذا الولد (¬5)، وقالت: قد ولدته، فقال: إن انتفى منه لاعن (¬6)، وإن قال: هو ولدي ولم تلديه لحق به ولم يلاعن.
¬__________
(¬1) في (ح) و (س): (ذلك).
(¬2) في (ب) و (ح) و (س) و (ق 10): (قاذف).
(¬3) في (ش 1): (واختلف).
(¬4) في (ب): (وطء).
(¬5) قوله: (الولد) ساقط من (ح) و (س).
(¬6) قوله: (لاعن) يقابله في (ح) و (س): (لا يحد). وانظر: النوادر والزيادات: 5/ 350.

الصفحة 2442