كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

تهراق الدم على الحمل: إن الولد للزوج (¬1)، وإذا صح أن الحامل تحيض، لم يصح نفيه بالاستبراء؛ لأن الزوج لا علم له (¬2) من زناها، وليس عنده أكثر من أنها حاضت.
فإن قيل: يلزم على (¬3) هذا ألا تحل للأزواج؛ لأنها على شك من البراءة. قيل: لا تمنع؛ لأن ذلك نادر، فلا تمنع (¬4) من أجل النادر.
فإن قيل: قد جعلت الولد للنادر (¬5) إذا أصابها الثاني بعد حيضة، وأتت به لستة أشهر من وطء الثاني أن الولد للثاني (¬6)، والوضع لستة أشهر نادر.
قيل: لما اجتمع الشيئان (¬7): حيض والغالب منه البراءة، وحدوث وطء بعده- جعل (¬8) الولد للمحدث؛ لأنَّ الحيضة فصلت بين الوطئين. وإذا لم ينف الولد بالاستبراء لم يحد؛ لأنه يقول: ظننت أن الاستبراء دليل على أنه ليس مني، كما لو أنكر لونه فلم يصح نفيه بذلك، لم يحد.
واختلف إذا لاعن للرؤية ثم ظهر حمل، فقال ابن القاسم: يكون ذلك اللعان الذي كان- نفيًا للولد (¬9).
وقاله أشهب في كتاب محمد، وقال ابن الماجشون لا ينفيه إلا بلعان ثاني (¬10)؛ لأن اللعان لم يكن للولد ولولا ذلك لم يكن عليه أن يسأل عن
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 25.
(¬2) في (ح) و (س): (عنده) وأشار إليه في هامش (ب) وكتب فوقه في نسخة.
(¬3) قوله: (النسب، ولا علم لي بما تقدم من حملها. . . فإن قيل: يلزم على) بياض في (ش 1).
(¬4) في (ح) و (س): (تحل).
(¬5) في (ش 1): (لنادر).
(¬6) هذا قول الإمام مالك انظر: المدونة: 2/ 27.
(¬7) في (ش 1): (السببان).
(¬8) في (ب) و (ش 1): (حمل).
(¬9) انظر: المدونة: 2/ 362.
(¬10) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 334. وقوله: (لعان ثاني): في النوادر والزيادات (لعان =

الصفحة 2446