كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

واختلف إذا سمع النداء من كان في صلاة، فقال مالك قي المدونة: إن كان في مكتوبة لم يقل مثل قوله، وإن كان في نافلة قال مثله (¬1).
وقال ابن وهب: يقول مثله وإن كان في مكتوبة.
وقال سحنون: لا يقول وإن كان في نافلة. وهذا أشبه؛ لأنه قد تلبس بطاعة، فعليه أن يقبل على ما هو فيه.

فصل [في أقسام الأذان]
الأذان على خمسة أقسام:
سنة، ومختلف فيه هل واجب أو سنة؟ ومستحب، ومختلف فيه هل هو مستحب أم لا؟ وممنوع.
فالأول: الأذان في المواضع التي العادة أن يجتمع الناس بها (¬2)، كالجوامع والمساجد، والمواضع التي الشأن اجتماع الناس فيها (¬3) كعرفة ومنى، والعدد الكثير يكونون في السفر.
وقال في المدونة: وإمام مصر يخرج إلى الجنازة (¬4) فتحضره الصلاة، فالأذان في هذه المواضع سنة لا تترك، وهو في الجامع والمساجد آكد؛ لأنه حفظ للأوقات ولإقامة الجماعات، فلا يجوز لأحد تركه (¬5). ولمالك في الموطأ أنه
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 159.
(¬2) في (س): (إليها).
(¬3) قوله: (والمواضع التي الشأن. . . فيها) ساقط من (س) و (ر).
(¬4) الجنازة: فيها لغتان بكسر الجيم وفتحها وكسرها أحسن وقيل لها ذلك لأنها تجنز أي تستر.
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: 22.
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 159.

الصفحة 245