كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

لقوله: لم أصبها (¬1).
قال محمد: وإن قال لزوجته: أقررت عندي (¬2) أنَّكِ زنيت، حدّ ولم يلاعن، وكذلك إن قال: رأيتك تزني قبل أن أتزوجك حدّ ولم يلاعن (¬3)، وإن قال: لم أجدها (¬4) عذراء لم يجب فيه حدّ ولا لعان؛ لأن العذرة (¬5) تذهب من القفزة، ومن غير فعل (¬6) سوء (¬7).
وإن أنكر لون ولده لم يلاعن ولم يحد، للحديث أن أعرابيًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ. فَقالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَمَا أَلْوانُها؟ ". قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: "فَهَلْ مِنْ أَوْرَقَ؟ ". قَالَ: إِنَّ فِيها لَوُرْقًا. قَالَ: "فّأَنَّى تُرى ذَلِكَ جَاءَهَا؟ ". قَالَ: لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَها. قَالَ: "فَلَعَلَّ هَذا عِرْقٌ نَزَعَهُ" (¬8)، ولم ير عليه نفيه بذلك.
ولا أرى (¬9) عليه -في قوله- شيئًا؛ لأنه إنما ظن أنما ذلك يكون لسبب، ونزوع العرق أن يكون بعض الأجداد -وإنْ بَعُدَ- أسود، فيكون ذلك في
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 336.
(¬2) قوله: (عندي) ساقط من (ح) و (س).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 344.
(¬4) في (ح) و (س): (أجدك).
(¬5) العذرة: البكارة، انظر: لسان العرب: 4/ 545.
(¬6) قوله: (فعل) ساقط من (ح) و (س).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 340.
(¬8) متفق عليه: أخرجه البخاري: 6/ 2667، في باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - حكمهما ليفهم السائل، من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، في صحيحه، برقم (6884)، ومسلم: 2/ 1137، من كتاب اللعان، برقم (1500).
(¬9) في (ح) و (س): (أن).

الصفحة 2455