كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

جاءوا بالبينة كان الولد منه، ولا حد عليه فيما قال؛ لأنه ما نفى ولدها، ولا قال: رأيتها تزني (¬1)، وإنما قال: لا أعلم أني أصبتها، وقد تحمل المرأة ولا يبلغ ذلك منها (¬2). انتهى قوله.

فصل [هل من شرط اللعان أن يعمل الزوج بمقتضاه فلا يمس بعد الرؤية وأنه يسارع بنفي الحمل؟]
اللعان للرؤية يصح إذا لم يصب الزوج بعدها (¬3)، قال مالك: وإن أصابها بعد ذلك حد وإن (¬4) لم يلاعن، وجعل ذلك إكذابًا منه لقوله (¬5).
واختلف في نفي الحمل إذا لم يقم بنفيه عندما علم، فقال ابن القاسم: إذا رآه فسكت كان سكوته إقرارًا منه، قال: فإن رآه يومًا فسكت لم يكن له أن ينكره (¬6).
وقال أبو الحسن ابن القصار: إن أَخَّرَ ذلك حتى وضعت، وقال: رجوت أن يكون ريحًا فأستريح منه؛ كان ذلك له إلا أن يجاوز ثلاثة أيام (¬7) بعد
¬__________
(¬1) قوله: (تزني) ساقط من (ح) و (س).
(¬2) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 385.
(¬3) انظر: المدونة: 2/ 360، بلفظ: (وجل رواة مالك على أن اللعان لا يكون إلا بأحد وجهين، إما برؤية لا مسيس بعدها. . .).
(¬4) قوله: (إن) ساقط من (ب).
(¬5) انظر: المدونة: 2/ 345، بلفظ: قلت: أرأيت المتلاعن إذا أكذب نفسه بعد تمام اللعان أيحل له أن ينكحها في قول مالك؟ قال: لا تحل له أبدا ويضرب الحد ويلحق به الولد. قال مالك: السنة في المتلاعنين أنهما لا يتناكحان أبدا وإن كذب نفسه جلد الحد ولحق به الولد ولم ترجع إليه امرأته. وانظر: النوادر والزيادات: 5/ 333.
(¬6) انظر: المدونة: 2/ 356.
(¬7) انظر: عيون المجالس: 3/ 1339، 1340.

الصفحة 2457