كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

واجب (¬1). ولو ضيع الأذان لم يتحصل لكثير من الناس الأوقات، ولفاتهم أداء الصلاة في الجماعات.
والثاني: الأذان للجمعة، قيل: سنة؛ بمنزلة غيرها من الصلوات. وقيل: واجب. وهو أحسن؛ لتعلق الأحكام به من: وجوب السعي، وتحريم البيع والشراء.
والثالث: أذان الفَذِّ في السفر فهو مستحب؛ لحديث أبي سعيد، الخدري - رضي الله عنه - (¬2) قال: "إِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ لِلصَّلاَةِ فَارْفَعْ مِن (¬3) صَوْتِكَ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى (¬4) صَوْتِ المُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيءٌ، إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ"، قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬5). وقال سعيد بن المسيب: من صلى بأرض فلاة (¬6) فأذن وأقام صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة (¬7).
والرابع: أذان الفذ في الحضر (¬8) والجماعة في غير المصر (¬9) لا يحتاجون إلى إعلام غيرهم، فقال مرة: الأذان حسن. وفي مختصر ما ليس في المختصر قال: لم يكن مالك يستحب الأذان لمن يصلي وحده إلا أن يكون مسافرًا.
وقاله ابن حبيب فيمن صلى وحده (¬10) في منزله أو أم جماعة في غير
¬__________
(¬1) انظر: الموطأ: 1/ 67، برقم (147). ولفظه: (. . . فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأذان).
(¬2) في (ر): (الحديث).
(¬3) قوله: (مِن) زيادة من (ش 2).
(¬4) في (ر): (نداء).
(¬5) سبق تخريجه، ص: 243.
(¬6) زاد بعده في (ر): (بإقامة صلى عن يمينه ملك وعن يساره ملك، وإن).
(¬7) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 74، برقم (160)، وعبد الرزاق في مصنفه: 1/ 510 في باب الرجل يصلي بإقامة وحده، من كتاب الصلاة، برقم (1954).
(¬8) في (س): (غير سفر).
(¬9) قوله: (في غير المصر) ساقط من (س).
(¬10) قوله: (وحده) ساقط من (ش 2).

الصفحة 246