كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

القاسم: إن أكذب نفسه حد (¬1). ولم يفرق بين أن يكون اللعان للرؤية أو للاستبراء.
وقال أبو الحسن ابن القصار: إن نفاه بالاستبراء فليس بقاذف؛ لأنه يجوز أن يكون وقعت منه الشبهة.
وليس قوله بالبين، ولو كان الجواب على ما قال: لم تحد حد الزنا إذا نكلت؛ لأن الزوج على قوله لم يثبت عليها زنا، ولكن لو لم يمكن من نفيه بالاستبراء على القول أن الحيض يأتي على الحمل -لم يحد؛ لأنه إنما ظن ألا يكون مع الاستبراء ولد.

فصل [في إذا وجب اللعان بين الزوجين فمات الزوج]
وإذا وجب اللعان بين الزوجين فمات الزوج قبل أن يلاعن أو بعد أن لاعن، وقبل الخامسة ورثته، ولا لعان عليها (¬2).
واختلف إذا مات بعد أن تم لعانه، فقال مالك في المدونة: يقال لها: التعني وادرأي (¬3) العذاب عن نفسك ولا ميراث لك، فإن لم تلتعن حُدَّتْ، وكان لها الميراث (¬4). وقال ربيعة ومطرف في كتاب ابن حبيب: ترثه، وإن التعنت؛ لأن الفراق إنما يقع بالتعانها (¬5).
وهو أحسن؛ لأنه مات وهي زوجة، والميراث حينئذ قائم، وإن ماتت
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 354.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 339.
(¬3) قوله: (التعني وادرأي) يقابله في (ح) و (س): (ادرأي).
(¬4) انظر: المدونة: 2/ 361.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 340.

الصفحة 2462