كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

كان الطلاق بائنًا أو رجعيًا، فإن لم (¬1) يحدّ حتى ظهر بها حمل كان له أن يلاعن، وسواء قال: رأيت قبل الطلاق أو بعده أو في العدة أو بعدها.
قال محمد: من ملّك امرأته فلم تختر ولم يفترقا حتى قال: رأيتها البارحة تزني- كان له أن يلاعن؛ لأنها زوجته، فله أن يلاعن وإن اختارت نفسها، وإن حلف بالطلاق ألا يفعل أمرًا (¬2) ففعله، ثم قال: رأيتها تزني قبل ذلك حدّ ولم يلاعن (¬3).
وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إذا قدم الزوج بعد موت زوجته فقال: رأيتها تزني: إنه يحدُّ، ولا يلاعن، وهو كمن رمى امرأة طلقها (¬4)، وقال مالك فيمن ادعى الرؤية وسمى الرجل: إنه يلاعن الزوجة، ويحد للرجل (¬5).
وقال بعض أهل العلم: لا حد عليه للرجل، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنْ جاءَتْ بِهِ عَلَى كَذا، فَلا أُراهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيها" إن جاءت تدعي نعت الرجل الذي ذكره عويمر (¬6)، وحديث ابن عباس: قال: قذف هلال بن أمية زوجه بشريك بن سحماء، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَرْبَعَةٌ، وإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ" فنزلت آية اللعان (¬7) فسقط الحد باللعان.
¬__________
(¬1) قوله: (لم) زيادة من (ب).
(¬2) قوله: (أمرا) ساقط من (ب).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 338.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 342.
(¬5) انظر: المدونة: 2/ 361.
(¬6) متفق عليه، أخرجه البخاري: 5/ 2034، في باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو كنت راجما بغير بينة، من كتاب الطلاق، برقم (5004)، ومسلم: 2/ 1134، في أول كتاب اللعان، برقم (1497).
(¬7) سبق تخريجه، ص: 2425.

الصفحة 2472