كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

فإنه لا يدعو أحدًا إليها (¬1) فيزيدها فوتًا.
وأما السنن فالثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يكن يؤذن لها (¬2).
وأما النساء فإنه ليس من شأنهن الإمامة (¬3).

فصل [في حكم الإقامة للصلاة]
الإقامة سُنَّة على الرجال؛ كان في صلاة جماعة (¬4) أو فذًّا، صليت في الوقت أو فائتة. ولا إقامة على النساء، قال ابن القاسم: وإن أقامت المرأة فحسن (¬5).
ومن شرط الإقامة أن تعقبها الصلاة في الفور، وإن بَعُدَ (¬6) ما بينهما أعاد الإقامة، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التوسعة في ذلك، ففي مسلم عن أنس قال: "أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُنَاجِيه رَجُلٌ، فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ" (¬7)، ولم يقل إنه أعاد الإقامة.
ومن ترك الإقامة عامدًا أو سهوًا أجزأته صلاته. وقال ابن كنانة: يعيد
¬__________
(¬1) قوله: (إليها) ساقط من (س).
(¬2) مثل ما رواه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى) أخرجه في صحيحه: 1/ 327، في باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، من كتاب العيدين، برقم (917).
(¬3) زاد بعده في (ر): (وكذلك الأذان).
(¬4) في (س): (كانت الصلاة جماعة. . .).
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 158.
(¬6) قوله: (وإن بَعُدَ) يقابله في (ش 2): (فإن تراخى).
(¬7) أخرجه مسلم: 1/ 484 في باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، من كتاب الحيض، برقم (376)، والحديث في البخاري: 5/ 2319 في باب طول النجوى، من كتاب الاستئذان، برقم (5934).

الصفحة 248