كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)
فصل [فيما يُستحق به الصداق]
فأما الصداق فيُستحق إذا تصادقا على المسيس، ويستحق إذا انفردت بدعوى الإصابة، وذلك بشرطين: أن تكون ثَيِّبًا، والخلوة خلوة البناء، ولا خلاف في هذا القسم، واختلف في خمس مسائل:
أحدها: إذا كانت بكرًا، هل تصدق أو ينظر إليها النساء؟
والثاني: إذا كانت خلوة زيارة وهي بكر أو ثيب.
والثالث: إذا اعترف بالإصابة وأنكرت.
والرابع: إذا تصادقا على نفي المسيس، وهي سفيهة أو صغيرة أو أَمَةٌ.
والخامس: إذا باشر ثم عجز عن الإصابة.
فأما البكر فقال مالك مرة (¬1): هي كالثيب يقبل قولها إذا كانت خلوة بناء (¬2). وروى عنه ابن وهب، وإسماعيل بن أبي أويس: أنه قال: لا تصدق (¬3) وينظر إليها النساء، فإن كانت بكرًا صدق عليها، وإن رأين أثر افتضاض صُدقت (¬4). وهو أحسن؛ لأن وجود البكارة دليل له، وعدمها دليل لها.
واختلف عنه إذا كانت خلوة زيارة على أربعة أقوال: فقال مالك (¬5) في المدونة: إن كانت الخلوة عند أهلها صُدِّق، وإن كانت عنده صُدِّقَت (¬6).
¬__________
(¬1) قوله: (مرة) سقط من (ح).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 498.
(¬3) في (ح): (لا صداق لها).
(¬4) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 116، والمعونة: 1/ 585.
(¬5) قوله: (مالك) ساقطة من (ب)، (ث).
(¬6) انظر: المدونة: 2/ 230.
الصفحة 2482
6964