كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

وإن كانت خلوة (¬1) زيارة لم تأخذه إلا أن تصدقه لاتفاق عبد الملك ومطرف على سقوط العدة في خلوة الزيارة، وإن ادعى الإصابة.
وبسقوط العدة احتج عبد الملك؛ لأنه (¬2) يستحيل أن تكون صادقة كاذبة في حال واحدة، فتكذب (¬3) في أنه لم يصب وتعطي الصداق، وتصدق (¬4) في أنه لم يصب وتتزوج بالحضرة من غير عدة.
ومن حق الزوج ألا يؤخذ منه الصداق إلا أن تصدقه فتحبس عن الأزواج لحقه في الولد، وعلى القول الآخر: ينظر إليها النساء (¬5)، فإن كانت قائمة العذرة (¬6) صُدِّقت ولم تمنع الأزواج ولم يكمل (¬7) لها الصداق، وحمل قول الزوج على الضرر بها ليمنعها (¬8) الأزواج، أو ليملك الرجعة.
وإن كانت ذاهبة العذرة صُدِّق وأكمل لها (¬9) الصداق، ومنعت الأزواج حتى تعتد، ويلزم مَن أسقط العدة في خلوة الزيارة في بيته -إذا قالت: لم يُصب، وأقر هو بالإصابة- أن يقبل قوله إذا قال: لم أصب، وإن ادعت ذلك؛ لأن الوجه (¬10) عندهما في سقوط العدة أن الخلوة لم تكن لتسلم نفسها، فكذلك
¬__________
(¬1) قوله: (خلوة) سقط من (ح).
(¬2) في (ح): (لأنها).
(¬3) في (ث): (فيكذب)، وفي (ح): (وكذب).
(¬4) في (ث)، (ح): (ويصدق).
(¬5) قوله: (النساء) سقط من (ث).
(¬6) العذرة: البكارة. انظر: لسان العرب: 4/ 545.
(¬7) في (ح): (يكن).
(¬8) في (ث): (لتمنع).
(¬9) قوله: (لها) سقط من (ث).
(¬10) في (ح): (الزوجة).

الصفحة 2484