كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

فصل [في ثبوت عجزه عن الإصابة]
واختلف إذا عجز عن الإصابة على أربعة أقوال: فقال مالك في المدونة: لها النصف إلا أن يطول مقامه واستمتاعه بها، وتمر لها سنة كامرأة العِنِّين (¬1).
وقال مالك في كتاب محمد في العِنِّين: إن ضُرِبَ له (¬2) الأجل بقرب الدخول، فلها النصف، وإن طال مكثه قبل ضرب الأجل فلها الجميع (¬3).
وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: لها النصف وإن طال مقامه معها (¬4). وذكر ابن القَصَّار عن مالك أنه قال: لها الجميع إذا عجز وإن لم يطل مقامه معها (¬5). قال: وهو قول عمر وعلي وزيد بن ثابت، ومعاذ، والزهري، والأوزاعي، وقال عمر - رضي الله عنه -: "ما ذَنبُهُنَّ إنْ جاءَ العَجْزُ مِن قِبَلِكُمْ" (¬6).
وأرى لها النصف، وتعاض من تمتعه بها، والذي يقتضيه القرآن أن لها النصف إن طلقت قبل المسيس، والجميع إن طلق بعد المسيس الذي هو الجماع، فإذا كشفها واطلع عليها (¬7) واستمتع، كان ذلك وجهًا ثالثًا (¬8) فوق ما
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 229.
(¬2) قوله: (له) زيادة من (ح).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 542.
(¬4) في (ح): (مقامها معه)، وانظر المدونة: 2/ 185، وفيها: وإن ناسًا ليقولون ليس لها إلا نصف الصداق. اهـ
(¬5) قوله: (مقامه معها) زيادة من (ح).
(¬6) أخرجه عبد الرزاق: 6/ 288، في باب وجوب الصداق، من كتاب النكاح، برقم (10873)، وأورده البيهقي في سننه الكبرى: 7/ 256، في باب من قال من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب الصداق، كلاهما موقوف.
(¬7) قوله: (عليها) زيادة من (ح).
(¬8) قوله: (ثالثًا) سقط من (ح).

الصفحة 2486