كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

الصلاة إذا تركها عمدًا (¬1). والأول أحسن.
واختلف في الأئمة تجمع (¬2) الصلاتين كالظهر والعصر بعرفة، والمغرب والعشاء بالمزدلفة، والجمع ليلة المطر، وفي جمع المسافر، فقال مالك: يصليها بأذانين وإقامتين (¬3).
وقال ابن الماجشون في المبسوط (¬4): بأذان للأولى وإقامتين.
وفي التفريع لابن الجلاب أنه يصليهما بإقامتين، بغير أذان (¬5).
وذكر بعض المخالفين عن ابن عمر أنه أقام للأولى خاصة وصلى الثانية بغير إقامة (¬6).
فأثبت مالك الأذانين؛ لأنه الشأن في صلاة الجماعة، وأسقط عبد الملك الأذان للثانية؛ لأن الأذان إعلام بدخول الوقت ليتطهروا ويكونوا على أُهْبَةٍ (¬7)، وليأتوا الصلاة، وهؤلاء متطهرون مجتمعون، وأسقط بالقول الثالث الأذان فيهما (¬8)؛ لأن الأصل أن يدعى لهما (¬9) من كان غائبًا وهؤلاء حضور
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 160.
(¬2) في (س) و (ش 2): (الإمام يجمع).
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 160، 429.
(¬4) قوله: (في المبسوط) زيادة من (ش 2).
(¬5) انظر: التفريع: 1/ 119.
(¬6) أخرجه مسلم: 2/ 937 في باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة، من كتاب الحج، برقم (1288) عن سعيد بن جبير: "أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة"، ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صنع مثل ذلك. وزاد أحمد في مسنده: 2/ 59 في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: "بإقامة واحدة"، برقم (5241).
(¬7) في (ر): (هيئته).
(¬8) في (س): (لهما).
(¬9) في (س): (لها).

الصفحة 249