كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

باب في الرجعة، وبماذا تصح؟
الطلاق الرَّجْعِي: ما أُوقع بعد الدخول، ولم يكن معه فداء، ولم يستكمل في عددِه الثلاثَ إن كان الزوج حرًّا، أو الاثنين إن كان عبدًا، فإن انخرم أحدُ هذه الشروط الثلاثة لم يكن رجعيًا، والرجعة تصح مع بقاء العدة بأربع: بالنية والقول: راجعتك، أو ما يقوم مقامه، وبالنية والفعل، الوطء أو ما يكون من دواعيه، كالقبلة والمباشرة والملامسة، وأن تكون النية مقارنة للقول أو الفعل، فإن انفردت النية ولم يكن معها قول ولا فعل، أو عري القول أو الفعل من النية، كانت مسألة خلاف، فيختلف في الرجعة بالنية من غير نطق، قياسًا على الطلاق وعقد اليمين بالنية من غير نطق. وقد اختلف قول مالك في ذلك، وقول محمد: ألا تصح رجعة (¬1) بالنية (¬2)، فمبني على القول بمنع وقوع الطلاق بالنية.
واختلف في القول والفعل بغير نية، فقال أشهب في كتاب محمد: ليستا برجعة (¬3)، وفرق في المدونة بين الوطء والقول، فأسقط ذلك في الوطء إذا كان بغير نية، وألزمه في القول إذا قال (¬4) راجعتك، ثم قال: كنت لاعبًا. ولا بينة على قوله راجعتك، فهي رجعة (¬5)، وهذا مبني على أحد قولي مالك أن هزل النكاح كجِده (¬6)، وعلى رواية علي بن زياد عنه أن النكاح لا يلزم (¬7)، لا تصح
¬__________
(¬1) قوله: (رجعة) سقط من (ح).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 283.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 284.
(¬4) قوله: (إذا قال) في (ح): (قدر).
(¬5) انظر: المدونة: 2/ 232.
(¬6) انظر: المدونة: 2/ 132.
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 393.

الصفحة 2498