كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

فصل [في معنى الأقراء]
الأقراء عند مالك: الأطهار (¬1)، وليس من شرط الطهر أن يوقع الطلاق في أوله، فإن طلق في أخراه ولم يبق منه إلا ساعة، ثم رأت الدم أجزأ. ومن شرط الطهر الآخر الاستكمال، ولا يجتزأ (¬2) بأوله، ولا يمضي معظمه حتى تستكمله، فتدخل في الدم.
واختلف إذا دخلت في الدم الثالث، فقال ابن القاسم: تحل بنفس الدخول فيه، وليس عليها التماس تماديه، وقال أشهب: أستحب ألا تعجل بالتزويج حتى يتمادى الدم؛ لأن المرأة ربما رأت الدم الساعة والساعتين، ثم ينقطع فيكون عليها الرجوع إلى بيتها، ولزوجها عليها (¬3) الرجعة حتى تعود إليها حيضة صحيحة (¬4).
وروى ابن وهب عن مالك أنها لا تبين إذا رأت الدم حتى تعلم أنها حيضة صحيحة مستقيمة (¬5)، وعلى هذا يرثها إن ماتت في أول الدم وقبل أن يعلم أنها حيضة صحيحة مستقيمة (¬6)، فحمل ابن القاسم أمرها إذا رأت الدم
¬__________
(¬1) انظر: الموطأ: 2/ 578، وما بعدها، والمدونة: 2/ 234، والنوادر والزيادات: 5/ 24، والإشراف: 2/ 791.
(¬2) في (ب): (يجزئ).
(¬3) قوله: (عليها) زيادة من (ح).
(¬4) انظر: المدونة: 2/ 234.
(¬5) أشار ابن رشد إلى رواية ابن وهب هذه في شرحه على مسألة من سماع ابن القاسم من العتبية، انظر: البيان والتحصيل: 5/ 384.
(¬6) قوله: (صحيحة مستقيمة) سقط من (ث)، وقوله: (مستقيمة) ساقط من (ح).

الصفحة 2510