كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

ذلك في كتاب النكاح الثالث (¬1)، إذا تزوج الأم وهو غير عالم أو ارتد أن لها الصداق، وإن اشترت زوجها لم تمتع؛ لأن الفراق جاء (¬2) من قبلها وهو كاره، وإن اشتراها لم تمتع؛ لأنها باقية متعة (¬3) له، ولو اشترى بعضها متعها.
وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: للمخيرة المتعة بخلاف التي تعتق تحت العبد فتختار الفراق، وهذا صحيح لوجهين:
أحدهما: قول الله عزَّ وجلَّ في تخيير النبي - صلى الله عليه وسلم - أزواجه: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 28].
والآخر: أنها قد تختار الفِراق وهي كارهة، ولا ترضى بالمقام لما أظهر من اطراحها، وأن عليها في البقاء بعد التخيير ذلة إلا أن تكون هي المبتدئة والطالبة لذلك (¬4).
ولم تمتع القائمة بالعيب يحدث بالزوج، ولا بعدم النفقة، ولا بما ينزل بالزوج (¬5) من جباب أو خصاء (¬6) فتطلق عليه؛ لأن كل ذلك باختيارها، ولو كان الطلاق عن (¬7) إيلاء، وهو قادر على الإصابة كان لها المتاع؛ لأن الامتناع منه، وهو مضار قاصد إلى الطلاق.
¬__________
(¬1) راجع كتاب النكاح الثالث.
(¬2) قوله: (جاء) زيادة من (ب).
(¬3) قوله: (متعة) سقط من (ب).
(¬4) قوله: (لذلك) سقط من (ب).
(¬5) قوله: (بالزوج) سقط من (ح).
(¬6) قوله: (جباب أو خصاء) في (ب): (جب أو خصى).
(¬7) قوله: (الطلاق عن) سقط من (ث).

الصفحة 2515