كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

فصل [في ثبوت المتعة وإسقاطها، وفي قَدْرِها، والقضاء بها]
وإن ارتجع الزوج في العدة لم يكن لها متعة، واختلف إذا لم تمتع حتى بانت ثم تزوجها، فالظاهر من قول ابن وهب وأشهب (¬1) ألا متعة لها؛ لأنه قال: المتعة عوض من الفرقة (¬2)، فإذا ارتجع لم يكن عليه شيء، وإن لم يرتجع حتى طالت المدة أو تزوجت لم تسقط المتعة.
واختلف إذا ماتت، فقال ابن القاسم: لها المتعة وتدفع إلى ورثتها. وقال أصبغ: لا متعة لها (¬3).
والمتعة على قدر الزوجين من اليسارة والحال، لقول الله عزَّ وجلَّ: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: 236]. وقال ابن عباس: "أَعْلاها خادِمٌ، وَأَدْنَاها كُسْوَةٌ" (¬4). و"مَتَّعَ ابْنُ عُمَرَ خادِمًا" (¬5). و"مَتَّعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ خادِمًا سَوْداءَ" (¬6).
¬__________
(¬1) في (ح): (المذهب وهو قول مالك وأشهب وهو من قول مالك وأشهب وابن وهب).
(¬2) في (ب): (الفراق). وانظر: النوادر والزيادات: 5/ 289.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 289.
(¬4) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه نحوه: 5/ 156، في باب ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها، من كتاب الطلاق، برقم (19042)، بلفظ: (أرفع المتعة الخادم، ثم دون ذلك الكسوة، ثم دون ذلك النفقة).
(¬5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 156، في باب ما قالُوا في أَرْفَعِ الُمتعَةِ وَأَدْناها، من كتاب الطلاق، برقم (19041) بلفظ: (عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ مَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ).
(¬6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 72، في باب وقت المتعة، من كتاب الطلاق، برقم (12253)، وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 156: في باب ما قالُوا في أَرْفَعِ الُمتعَةِ وَأَدْنَاها، من كتاب الطلاق، برقم (19032).

الصفحة 2516