كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

وفعل ذلك عروة بن الزبير (¬1)، وإنما يراعى ما (¬2) فيه تسلية لمثلها من مثله (¬3).
واختلف الناس في القضاء بها، فقال مالك: هي من الحق، ولا يقضى بها لقول الله عَزَّ وَجَلَّ: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180]، و {عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236] (¬4). قيل: ولأن الواجبات مقدرة وهذه غير مقدرة، وقيل: هي واجبة ويقضى بها؛ لأنَّ هذين حق. وعلى هذا تقتضي الوجوب، وقول الله سبحانه: {بِالْمَعْرُوفِ} لا يخرجه عن الوجوب، وهو كقوله: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]. والمعنى لا شطط، ولا تقصير.
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 74، في باب وقت المتعة، من كتاب الطلاق، برقم (12262)، وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 156: في باب ما قالُوا في أَرْفَعِ المُتعَةِ وَأَدْنَاها، من كتاب الطلاق، برقم (19039).
(¬2) في (ث): (وإنما يراد أن)، وفي: (ح): (وإنما يراد ما كان).
(¬3) قوله: (من مثله) سقط من (ب).
(¬4) انظر: المدونة: 2/ 239، 240.

الصفحة 2517