كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

بحدثان صدقتها (¬1) ليمين نزلت، ولم يتعمد ولم يستأنف اليمين، فلا شيء عليه أيضًا (¬2).
قال الشيخ (¬3): وأرى لها أن ترجع في عطيتها وإن كان الطلاق ليمين حنث فيها؛ لأنها إنما أسقطت صداقها لمعنى، ولتبقى زوجة (¬4) في عصمته، فإذا لم يصح لها ذلك لم يلزمها ما أعطت، ولو أعطته على ألا يتزوج عليها فتزوج عليها رجعت عليه، قرب تزوجه أو بعد.

فصل [الخلع طلاق أم فسخ؟]
الخلع عند مالك طلقة بائنة (¬5). وقال ابن عباس، وطاوس، وعكرمة، وأحمد، وإسحاق: هو فسخ (¬6). وفي كتاب محمد عن عثمان - رضي الله عنه - "أَنَّ عِدَّة المُختَلِعَةِ حَيْضَةٌ" (¬7). وهذا دليل على أنه كان يرى الخلع فسخًا. وقال أبو ثور: إن قال: خالعتك على ألف، كان فسخًا. وإن قال: طلقتك على ألف، كان
¬__________
(¬1) في (ح): (صداقها).
(¬2) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 461.
(¬3) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ث).
(¬4) قوله: (زوجة) زيادة من (ث).
(¬5) انظر: المدونة: 2/ 241.
(¬6) انظر: عيون المجالس: 3/ 1195، 1196.
(¬7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 119، في من قال عدتها حيضة، من كتاب الطلاق، برقم (18460)، وأخرج البيهقي في السنن الكبرى عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنه - أخبره: أن ربيع بنت معوذ بن عفراء اختلعت من زوجها على عهد عثمان - رضي الله عنه - فذهب عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان - رضي الله عنه - فقال: إن ابنة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل فقال عثمان - رضي الله عنه -: تنتقل وليس عليها عدة غير أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة واحدة، السنن الكبرى: 7/ 450، في باب ما جاء في عدة المختلعة، من كتاب العدد، برقم (15379).

الصفحة 2521