كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

طلاقًا وله الرجعة (¬1). وقال الشافعي: هو فسخ إذا لَفَظَ بالخلع ولم يذكر طلاقًا، وهو نحو قول أبي ثور (¬2). وفي البخاري: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لثابت (¬3): "خُذِ الحُدِيقَةَ وَطَلِّقْها تَطْلِيلَقًة" (¬4). فأمره أن يوقع تطليقة، وليس كذلك إذا قال: قد (¬5) خالعتك بالحديقة، ولم يذكر طلاقًا، فهو أشكل.
واختلف عن مالك في كون الطلقة بائنة هل ذلك شرع أم لا لأنه (¬6) قصد المخالع؟ فقال فيمن أعطت زوجها (¬7) شيئًا على أن يطلق طلقة رجعية: كانت بائنًا، والشرط باطل؛ لأن سنة (¬8) الخلع إذا لم يشترط فهي بائنة، وشرطه لا يحيل سنة الخلع (¬9).
وذكر أبو محمد عبد الوهاب: أن له شرطه، ورأى أن ذلك من حقوق الزوجين ليس بشرع (¬10)، وهو أبين، والزوج بالخيار بين أن يقبل العِوَض على أن يوقع طلقة، ويبقى حقه في الرجعة، أو على أن يسقط حقه في الرجعة وتكون بائنة.
¬__________
(¬1) انظر: عيون المجالس: 3/ 1197.
(¬2) انظر: المعونة: 1/ 590، والإشراف: 2/ 725، 526.
(¬3) قوله: (لثابت) سقط من (ث).
(¬4) أخرجه البخاري: 5/ 2021، في باب الخلع وكيفية الطلاق فيه، من كتاب الطلاق، برقم (4971).
(¬5) قوله: (قد) سقط من (ح).
(¬6) قوله: (أم لا لأنه) في (ب)، (ث): (أو لأنه).
(¬7) في (ح): (أعطته زوجته).
(¬8) قوله: (لأن سنة) في (ح): (لأنه يشبه).
(¬9) انظر: المدونة: 2/ 246.
(¬10) انظر: المعونة: 1/ 590، 591، والإشراف: 2/ 727.

الصفحة 2522