كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

واختلف أيضًا فيمن قال: أنت طالق طلاق الخلع، ولم يأخذ منها شيئًا، فقال مالك: تكون طلقة بائنة (¬1)، وقاله ابن القاسم في كتاب محمد. وقال مطرف، وأشهب وابن عبد الحكم: هي واحدة رجعية. وقال ابن الماجشون: تكون ثلاثًا (¬2). وكذلك إذا قال قد خالعتك، ولك عشرة دنانير؛ لأنَّ الدنانير إذا كانت منه كالمتعة لا يغير حكم الطلقة (¬3) بخلاف أن يكون المال منها، فإذا كان هو الدافع كانت الطلقة على ما نواه، فقول مالك: إنها واحدة بائنة موافق لما روى عنه إذا كان العطاء منها وشرط الرجعة أنها رجعية، وأن الأمر راجع في الجميع إلى ما نوى (¬4).
والقول إنها رجعية وإن نوى أنها (¬5) بائنة راجعٌ إلى القول إذا أعطت وشرط أنها تكون رجعية أنها تكون (¬6) بائنة، ولا ينفعه الشرط، وإذا طلق وأعطى، فقال: أنت طالق، ولك عشرة دنانير وهذا الخادم، كانت واحدة، وله الرجعة والمال متعة، ولا خلاف أن مجرد القول أنت طالق أن له الرجعة، وأن إعطاءه (¬7) المال مع ذلك لا يؤثر في الرجعة بخلاف أن يكون المال منها، إلا أن ينوي بالطلقة أنها بائنة فيدخل الخلاف المتقدم، إذا قال: أنْتِ طالق طلاق الخلع؛ لأنّه نوى ذلك ليس لأنه أعطاه مالًا. وإلى هذا يرجع الخلافُ الذي وقع في ذلك.
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 247.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 160، 161.
(¬3) في (ب): (المطلقة).
(¬4) انظر: المعونة: 1/ 590.
(¬5) في (ب): (بها).
(¬6) قوله: (أنها تكون) سقط من (ح).
(¬7) في (ب): (إعطاءها).

الصفحة 2523