كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

فصل [فيما يجوز به الخلع، وما لا يجوز]
الخلع يجوز بما تجوز به البياعات من العين والعُرُوض وغيرها، ولا يجوز بما لا يجوز ملكه كالخمر والخنزير، ولا بما يجوز ملكه ولا يجوز أخذ العوض عنه (¬1) كالسلف بزيادة والتأخير بالدَّيْن. واختلف في جوازه بالغرر كالعبد الآبق، والبعير الشارد، والجنين، والثمرة قبل بدو (¬2) صلاحها، فإن خالعت على خمرٍ أو خنزير أو ميتة مضى الخلع، وكان الطلاق بائنًا وكسرت الخمر كانت في يدها أو في (¬3) يد الزوج (¬4).
ويختلف في رجوعه عليها، فقيل: لا شيء له (¬5) عليها، وهو المعروف من المذهب (¬6). ويجري فيها قول آخر أن له أن يرجع عليها (¬7) بخلع المثل قياسًا على قوله في خلع المريضة، فقال مالك (¬8) في كتاب محمد: له خلع مثلها من رأس المال (¬9). وأجراه مجرى النكاح المبتدأ؛ لأنه في الأول اشتراه، والآن باعه.
وإن خالعها على إن أسلفته مضى الخلع والطلاق بائن. ويختلف هل يسقط رجوعه عليها أو يرجع بخلع المثل أو بقيمة الانتفاع بالسلف؟ وإن
¬__________
(¬1) قوله: (عنه) سقط من (ب).
(¬2) قوله. (بدو) سقط من (ث).
(¬3) قوله: (في) زيادة من (ح).
(¬4) انظر: المدونة: 2/ 99، 248، وانظر: النوادر والزيادات: 5/ 261، 262.
(¬5) في (ح، ب): (له).
(¬6) انظر: المدونة: 2/ 248.
(¬7) قوله: (عليها) سقط من (ح).
(¬8) قوله: (مالك) زيادة من (ح).
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 497.

الصفحة 2528