كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

تنكح قبل ذلك، فإن كان ذلك يضر بالصبي منعت كمن استأجر ظئرًا فأرادت التزويج (¬1). وفي كتاب ابن سحنون: إذا شرط عليها رضاع ولدها سنتين، وأخذت منه دنانير، ثم تزوجها قبل ذلك -كان له أن يرجع عليها من الدنانير بقدر ما بقي (¬2).
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 268، والبيان والتحصيل: 5/ 284.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 269.

الصفحة 2536