كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

يَقُولُ العَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}. . ." (¬1) الحديث. وهذه حكاية عما يبتدئ به المصلي عند القراءة.
قال مالك: ولا يتعوذ قبل القراءة في المكتوبة، ولكن يتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ (¬2).
وقال في المجموعة في قول الله -عز وجل-: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: 98]: إن ذلك بعد أم القرآن لمن قرأ في غير الصلاة (¬3).
قال الشيخ -رحمه الله-: الشأن فيمن افتتح الصلاة أنه لا يتعوذ، وأرى ذلك؛ لأن الافتتاح (¬4) بالتكبير ينوب عنه ويجزئ منه، وقد جاء في الحديث أنه "إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ. . ." (¬5) الحديث معلوم، وأخبر أن فيه مطردة للشيطان.

فصل [فيمن لا يحسن العربية كيف يفتتح الصلاة]
واختلف في العجمي لا يحسن (¬6) العربية كيف يفتتح الصلاة، فقال ابن القاسم في "المدونة": لا يفتتح بالعجمية (¬7). ولم يذكر كيف يفعل.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم: 1/ 296 في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، من كتاب الصلاة، برقم (395) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. ومالك في الموطأ: 1/ 84 في باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، من كتاب الصلاة، برقم (188).
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 162.
(¬3) قوله: (في غير الصلاة) يقابله في (ش 2): (في صلاته).
(¬4) قوله: (أنه لا يتعوذ. . . الافتتاح) ساقط من (ر).
(¬5) سبق تخريجه، ص: 243.
(¬6) في (ر): (يعرف).
(¬7) انظر: المدونة: 1/ 161.

الصفحة 254