كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

باب في خلع المريض والمريضة
خلع المريض جائز وله ما أخذ من الزوجة، ويختلف في ميراثها منه، فقال مالك في المدونة: ترثه (¬1). وقال محمد: لها الميراث في ماله وفيما اختلعت به (¬2)؛ لأنه مما يورث عنه مثل سائر ماله.
قال مالك: وكذلك إذا ملكها في مرضه أو خيَّرها، فإنها ترثه (¬3). وهذا حماية لئلا يفر الأزواج بالميراث في المرض. قال مالك في غير المدونة" ولو جاز ذلك لأضر بعض المرضى بامرأته إذا كره أنْ ترثه فتفتدي منه (¬4). ويرى أنها التي كرهته.
وقال المغيرة فيمن حلف ليقضين فلانًا حقه فحنث في مرضه: فإن كان بيّن المِلاء كان كالمطلق في المرض، وإن كان إنما طرأ له مال لم يعلم به حتى مات لم ترثه (¬5). فعلى هذا لا ترثه إذا خالعت في مرضه؛ لأن الخلع في المرض أبين في البراءة من التهمة في الطلاق من المرض؛ لأنَّ الخلع باختيارعا ولها فيه مدخلٌ.
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 254.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 275.
(¬3) انظر: المدونة: 2/ 254.
(¬4) انظر: المعونة: 1/ 528.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 98.

الصفحة 2554