كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

باب في الحضانة، ومن يستوجبها، ومتى تسقط؟
المراعى في الحضانة أربعة أوجه: أحدها: من له فيها حق، والثاني: ترتيب منازلهم إذا تنازعوا، والثالث: متى يسقط حق من له فيها حق؟ والرابع: إلى متى تكون الحضانة؟
الحضانة تختص بالأقارب من الرجال والنساء، ممن يُعلم منه العطف والحنان على ذلك الولد، وأحقهم عند التنازع من يعلم في مستمر (¬1) العادة أنه أشدهم له رحمة وأرقهم به، وأعطفهم عليه، ولا يخلو التنازع في الحضانة من أحد (¬2) ثلاثة أوجه: إما أن يكون بين النساء بانفرادهن أو بين الرجال بانفرادهم، أو بين الرجال والنساء. فإن تنازعه النساء بانفرادهن (¬3) فأحقهن الأم (¬4)، ثم الجدد للأم، ثم جدة الآم لأمها، ثم الخالة. قال في كتاب محمد: ثم خالة الخالة، ثم الجدة للأب، ثم جدة الأب لأبيه، ثم الأخت، ثم العمة، ثم بنت الأخ (¬5).
قال مالك في كتاب ابن حبيب (¬6): وليس لبنات الأخوات، وبنات الخالات، وبنات العمات مع هؤلاء (¬7) من الحضانة شيء (¬8). يريد: مع العصبة
¬__________
(¬1) في (ث): (مستقر).
(¬2) قوله: (أحد) زيادة من (ب).
(¬3) قوله: (بانفرادهن) زيادة من (ب).
(¬4) قوله: (فأحقهن الأم) ساقط من (ح).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 59.
(¬6) في (ث): (محمد).
(¬7) قوله: (مع هؤلاء) زيادة من (ب).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 60.

الصفحة 2558