كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

فصل [فيما يلزم من لا يحسن القرآن]
واختلف فيمن لا يحسن القرآن (¬1)، فقال محمد بن سحنون: فرضه أن يذكر (¬2) الله تعالى في صلاته. يريد: في موضع القراءة.
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: ليس يلزمه من طريق الوجوب تسبيح ولا تحميد، ويستحب له أن يقف وقوفًا ما، فإن لم يفعل وركع أجزأه (¬3).
وقال محمد بن مسلمة: يستحب له أن يقف قدر قراءة أم القرآن وسورة. وليس هذا بالبين؛ لأن الوقوف لم يكن لنفسه، وإنما كان ليقرأ القرآن، فإن لم يحسن ذلك سقط (¬4) القيام (¬5) لغير فائدة، وكذا لا نقول إن فرضه أن يذكر الله؛ لأن الفرض كان لشيء معين، فلم يكن (¬6) الذكر بدلًا منه إلا بنص أو إجماع، ويستحب ذلك لحديث الأعرابي لما أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعادة صلاته فقال له: "إِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإِلاَّ فَاحْمَدِ اللهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ" (¬7). ولا يجب؛ لأن الثقات من رواة هذا الحديث في البخاري ومسلم لم يذكروا هذه الزيادة (¬8)، وأيضًا
¬__________
(¬1) قوله: (القرآن) ساقط من (ب).
(¬2) في (ر): (يدعو).
(¬3) انظر: الإشراف: 1/ 277.
(¬4) في (ش 2): (صار).
(¬5) في (س): (القيام إذ هو).
(¬6) في (ش 2): (يلزم).
(¬7) (حسن) أخرجه أبو داود: 1/ 289 في باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة، برقم (861)، والترمذي: 2/ 100 في باب صفة الصلاة، من كتاب الطهارة، برقم (302) وحسنه.
(¬8) قوله: (هذه الزيادة) يقابله في (ر): (لهذه الزيادة أصلًا يتبع).

الصفحة 256