كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

باب في تكبيرة الإحرام
تكبيرة الإحرام فرض لا تجزئ الصلاة إلا بها، وهذا في الإمام والفذ (¬1)، واختلف (¬2) في المأموم هل يحملها الإمام عنه، أو لا؟ فقال مالك: لا (¬3) يحملها الإمام عنه (¬4). وروى عنه ابن وهب في سماعه أنه قال: إذا نسي تكبير الإحرام وتكبيرة الركوع أنه يجزئ عنه إحرام الإمام.
ففرق في القول الأول بين حمل الإمام التكبير والقراءة؛ لأن المأموم عند قراءة الإمام يسكت، ولا يسكت عند تكبيرة الإحرام، وكل واحد منهما يكبر.
وقاسه في القول الآخر على قراءة السر أن كل واحد منهما يقرأ، فإن فاتت المأموم القراءة وأدرك الإمام راكعًا- أجزأته تلك الركعة، وكلها أقوال، وإذا لم يحملها الإمام على القول الأول فإنه إن كبر للركوع ينوي بها تكبيرة الإحرام أجزأه، وإن لم ينو بها تكبيرة الإحرام مضى في صلاته وأعاد. وإن لم يكبِّر للإحرام ولا للركوع حتى ركع أو سجد ولم يكبر للسجود قطع وابتدأ.
وقال أبو مصعب (¬5): من نسي تكبيرة الإحرام خلف الإمام قطع وابتدأ،
¬__________
(¬1) انظر: التفريع: 1/ 68، والمعونة: 1/ 110.
(¬2) زاد في (ر): (عن مالك).
(¬3) قوله: (فقال مالك: لا) ساقط من (ر).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 344.
(¬5) هو: أبو مصعب، أحمد بن القاسم بن الحارث بن زرارة الزهري، المدني، المتوفى سنة 242 هـ، أحد فقهاء المالكية، وقضاة المدينة النبوية، روى عن مالك "الموطأ"، وتفقه بالمغيرة، ومالك بن دينار. وروى عنه الشيخان وغيرهما. لمختصره في مذهب الإمام مالك نسخة فريدة تحفظ في خزانة جامعة القرويين بفاس تحت رقم 40/ 874، وتقع في 174 ورقة، كُتبت في قرطبة، بقلم أندلسي عتيق، مشوب بخط كوفي سنة 359 هـ، وقد اطلعت =

الصفحة 258