في يده نصيبه بعد مقاسمة سيده, فاستحسن أن يؤخذ بالإنفاق عليه (¬1) منه، وإن كان ظاهر المذهب ألا شيء عليه، وأنه ممنوع من ذلك (¬2).
فصل [في إنفاق الولد على أبويه]
وعلى الولد أن ينفق على أبويه إذا أعسرَا، وإن كان للأب دار أو خادم لا فضل فيهما (¬3)، لم يسقط ذلك النفقة على الابن، وإن كانت تلك الدار لغير سكناه وهو في دار بإجارة، لم يكن على الابن (¬4) الإنفاق إلا بعد نفاد ثمنهما، وكذلك الخادم إذا كان في غنى عنها.
وقال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون: إذا كان الأب لا دار له، وللابن دار يسكنها، لم يكن عليه أن يبيعها للإنفاق على أبيه (¬5).
وأرى إن كان الابن صغيرًا في كفالة أبيه وفي جملته أن تباع للإنفاق (¬6) عليهما، ولو كان في غلتها ما ينفق على الابن خاصة لبيعت لحقِّ الاب في الإنفاق، وكذلك الابنة تكون لها الدار أو الخادم وهي في جملة الأب (¬7)، وهي في غنى عن ذلك، فإن كان الأب موسرًا أنفق عليها من ثمن ذلك، وإن كان معسرًا أنفق عليها وعليه منه.
¬__________
(¬1) قوله: (عليه) ساقط من (ح).
(¬2) انظر: المدونة: 2/ 180.
(¬3) في (ح): (في قيمتهما).
(¬4) في (ث): (الاب).
(¬5) انظر: المدونة: 2/ 264.
(¬6) قوله: (للإنفاق) سقط من (ث).
(¬7) قوله: (الأب) سقط من (ث).