كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

فصل [فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقكـ]
واختلف إذا قال: أنت طالق إن لم أطلقك، فقال مالك: هي طالق حين تكلم بذلك، وقال أيضًا: لا يقع عليها طلاق حتى ترفعه ويوقفه السلطان (¬1).
واختلف إذا رفعته: هل تطلق عليه بالحضرة, إذ لا فائدة في الصبر أو بعد أن يضرب أجل المولي رجاء أن ينثني عزمها عن القيام بالطلاق.
واختلف أيضًا إذا ضرب أجلًا، فقال: أنت طالق واحدة (¬2) إن لم أطلقك رأس الهلال (¬3) واحدة (¬4)، أو (¬5) أنت طالق ثلاثًا إن لم أطلقك رأس الهلال ثلاثا (¬6) أو أنت طالق ثلاثا إن لم أطلقك رأس الهلال واحدة، أو أنت طالق واحدة إن لم أطلقك رأس الهلال ثلاثًا فقيل: لا شيء عليه الآن، وهي أيمان، فتبقى (¬7) حتى يبر بفعله (¬8) الطلاق الذي حلف أن يفعله، أو يأتي الأجل بحنثه إن لم يفعل، فيقع عليه الطلاق الذي ألزم نفسه إن لم يطلقها، وقيل: يعجل عليه الطلاق الآن، فإن قال: أنت طالق إن لم أطلقك عجلت الآن عليه طلقة (¬9). وكذلك إذا جعل بره بطلقة وحنثه بثلاث أو بره بثلاث وحنثه
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 61.
(¬2) قوله: (واحدة) زيادة من (ب).
(¬3) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 226.
(¬4) قوله: (واحدة) زيادة من (ب).
(¬5) قوله: (أو) في (ح) و (س): (و).
(¬6) قوله: (إن لم أطلقك رأس الهلال ثلاثا) ساقط من (ح) و (س).
(¬7) فى (ح) و (س): (فيها).
(¬8) فى (ح) و (س): (بفعل).
(¬9) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 226.

الصفحة 2604