كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

لأن له أن يصالح قبل الأجل، فلا يلزمه سوى واحدة (¬1).
وقال مالك فيمن له امرأتان، فقال لإحداهما: أنت طالق إن لم أطلق فلانة إلى سنة، يريد: الأخرى، قال: يوقف الساعة فيطلق إحداهما (¬2) لأنه أوقع طلاقًا لا بد منه، فلا يترك يستمتع بواحدة منهما.
وقال أصبغ فيمن قال لامرأته: أنت طالق البتة لأعتقن جاريتي فلانة إلى سنة، فلا تحرم عليه واحدة منهما، وعلى قول مالك في الزوجتين: تحرم زوجته وجاريته حتى يطلق أو يعتق (¬3) (¬4)، وعلى قول أصبغ: لا يوقف عن واحدة من زوجتيه وهو أبين، ويختلف في الذي قال: أنت طالق إن لم أطلقك ولم يضرب أجلًا، فعلى قول مالك: يمنع منها، وقول ابن كنانة أنه لا يمنع لأنه لا يحنث إلا بالموت (¬5)، وكل طلاق (¬6) عنده لا يكشفه إلا الموت لا يمنع فيه من الزوجة.
واختلف أيضًا إذا ضرب أجلًا هل يمنع منهما لأنه حلف ليفعلن أو لا يمنع لأنه على بر لما ضرب أجلًا.
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 237.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 112.
(¬3) فى (ح) و (س): (تطلق أو تعتق).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 113.
(¬5) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 137، 138.
(¬6) فى (ح) و (س): (شيء حنث).

الصفحة 2606