الطلاق، وقال أيضًا فيمن قال (¬1): إذا حملت فوضعت فأنت طالق، قال: إن كان وطئها في ذلك الطهر فهي طالق مكانها، فحنثه بما تقدم من الوطء (¬2).
وقال ابن الماجشون: له أن يصيبها في كل طهر مرة، ولم ير أن يطلق عليه إذا أصابها بعد قوله ذلك لأنه على شك من حملها، إذا كانت في طهر قد مس فيه إلا أن يعجل بالطلاق لإمكان أن لا تحمل، فإن ظهر حمل حنث به لأنَّ العادة أنه إذا ظهر حمل قالوا: حملت، ولا يعتبر (¬3) ما كان قبل ذلك، وأمَّا مع عدم العادة فإنه ينظر إلى الوقت الذي أصابها فيه، فإن كان دون الأربعين يوما حنث بما يظهر بعد، وإن كان فوق ذلك لم يحنث لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِنَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ" (¬4)، الحديث، وإن كانت حين قوله ظاهرة الحمل لم تطلق (¬5) إلا بحمل مستأنف.
واختلف إذا قال لزوجته: إذا وضدت فأنت طالق، فقال مالك في المدونة: هي طالق حين تكلم بذلك (¬6). وقال في كتاب محمد: لا شيء عليه حتى تضعه (¬7). وهو أحسن للاختلاف في الطلاق إلى أجلٍ، ولإمكان أن يكون ريحًا أو يموت قبل الوضع.
¬__________
(¬1) زاد بعد قوله: (قال) في (ح) و (س): (أيضا).
(¬2) انظر: المدونة: 2/ 62.
(¬3) فى (ح) و (س): (يعتبرون).
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري: 3/ 1174، في باب ذكر الملائكة, من كتاب بدء الخلق، برقم (3036)، ومسلم: 4/ 2036، في باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه, من كتاب القدر، برقم (2643)، من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.
(¬5) فى (ح) و (س): (يطلق).
(¬6) انظر: المدونة: 2/ 63.
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 103.