أراد في ذلك (¬1) الأجل فلتقم إلى مثل ذلك وتدخل ولا شيء عليه، وإن لم تكن تلك نيته حنث (¬2).
فصل [في تعليق الطلاق على ما لا يصادف معه محلا]
وإن قال: أنت طالق إن مت أنا أو مت أنت فلا شيء عليه (¬3). إلا أن يريد نفي الموت.
واختلف إذا قال: إذا مت فلا شيء عليه، وروى ابن وهب أنها تطلق (¬4)، ورأى أن الطلاق يسبق الموت ويلزم مثل ذلك إن قال: إن مت.
وقد اختلف فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، أو لزوجته: إن خالعتك فأنت طالق البتة، فباع أو خالع، فقيل: يحنث فيهما فيعتق العبد (¬5) ويرد ما أخذه في الخلع، والعتق والحنث يَسْبِقُ (¬6) البيع والخلع، وقيل: لا شيء عليه (¬7)؛ لأن البيع والخلع قبل العتق والحنث وهو أحسن، وإن قال: أنت طالق قبل موتك بشهر، كانت طالقًا الآن (¬8)، وقال أشهب في المجموعة: لا شيء عليه، قال: بمنزلة من قال لعبده: أنت حر قبل موتك بشهر، ورأى أنه طلاق
¬__________
(¬1) قوله: (في ذلك) ساقط من (ن).
(¬2) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 124.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 100.
(¬4) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 200.
(¬5) انظر: المدونة: 2/ 388، والنوادر والزيادات: 5/ 274.
(¬6) في (ح) و (س) و (ث): (سبق).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 270.
(¬8) انظر: المدونة: 2/ 63.