لا يكشفه إلا الموت (¬1)، وإن قال: أنت طالق يوم أموت، كانت طالقًا الآن؛ لأن لليوم أولًا وآخرًا (¬2)، وقد كان الحنث قبل يوم الوت، إلا أن يكون القصد: إذا مت، وعلى قول أشهب: لا شيء عليه (¬3)، وإن قال: إذا مات فلان أو إن مات فلان (¬4)، كانت طالقًا الآن (¬5).
فصل (¬6) [هل يتكرر الطلاق بالتعليق على أمرين أحدهما أهم من الثاني]
وقال ابن القاسم فيمن قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم قال: كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فهي طالق، وتلك المرأة منها ثم تزوجها، لوقع عليها طلقتان، ولا يُنوَّى وهو بمنزلة من قال: إن تزوجتك فأنت طالق ثم قال لجماعة نساء هي فيهن: إن تزوجتكن فأنتن طوالق، فتزوجها أنها تطلق عليه تطليقتين (¬7).
قال محمد: وكذلك إن قال: إن كلمت إنسانًا، ثم قال: إن كلمت فلانًا فامرأته طالق، فكلمه فإنه يقع عليه تطليقتان، ولا ينوّى.
وقال أشهب: إن كلَّم فلانًا لم يلزمه إلا طلقة ثم إن كلم إنسانًا غيره لزمته أخرى، قال: وهو بين أنه يلزمه تطليقتان إن كلم فلانًا، إلا أن يكون حاشا
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 100.
(¬2) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 178.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 100.
(¬4) قوله: (فلان) ساقط من (ب).
(¬5) انظر: المدونة: 2/ 63، والتفريع: 2/ 18.
(¬6) قوله: (فصل) ساقط من (ث).
(¬7) انظر: المدونة (صادر): 9/ 5.