كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

فصل [فيمن قال لامرأته: أنت طالق، ثلاث مرات]
وإذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق (¬1)، هي ثلاث (¬2) إلا أن ينوي واحدة (¬3).
واختلف إذا قال: أنت طالق، وأنت طالق، وأنت طالق، هل يُنَوَّى إن قال: أردت واحدة؟ فقال مالك: فيها إشكال، ووقف فيها، وقال ابن القاسم: لا ينوى، وأرى أنه لا يعطف الشيء على نفسه، وأرى أن ينوى إذا أتى مستفتيًا، وليس قبح ذلك في أنه لا يعطف الشيء على نفسه مما يوجب عليه طلاقًا؛ لأنه (¬4) لم ينوه؛ لأنه يقول: نويت بالثانية والثالثة (¬5) الأولى، وألا يكون ثانية ولا ثالثة، فهو طلاق بغير نية، وقد ذكر ابن شعبان فيمن قال: قد سرحتك، وقد سرحتك، وقد سرحتك- قولين:
أحدهما: أنها طالق ثلاثًا.
والثاني: أن القول قوله إن قال: أردت بالثاني تأخير الأول، ويحلف على ذلك، وهو إقراره، فقوله الأول: سرحتك إيقاع الطلاق، ثم قبل قوله في الثاني والثالث أنه لم يُرِدْ إحداث طلاقٍ (¬6)، وكذلك قوله: طلقتك وطلقتك وطلقتك، هو ثلاث، فإن قال: أردت بالثاني والثالث التأكيد- قُبِلَ قوله،
¬__________
(¬1) قوله: (طالق، أنت طالق، أنت طالق) فى (ح) و (س): (طالق طالق طالق).
(¬2) فى (ح) و (س): (بانت بثلاث).
(¬3) انظر: المدونة: 289/ 2، والنوادر والزيادات: 5/ 135، والبيان والتحصيل: 5/ 230.
(¬4) ساقط من (ح) و (س).
(¬5) قوله: (والثالثة) ساقط من (ح) و (س).
(¬6) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [100 / أ، 100 / ب].

الصفحة 2617