واختلف إذا أدخل رجله، فقال مالك: يحنث (¬1)، كمن حلف لا آكل رغيفين، فأكل أحدهما أنه يحنث، (¬2) قال: وكذلك لو حلف على زوجته لا خرجت، فأخرجت رجلها، ثم ردتها حنث (¬3)، وروى ابن وهب مثل ذلك عن ابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، (¬4) وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إذا أدخل رِجْلًا واحدة، فإن كان وقوفه عليهما- لم يحنث، وإن كان وقوفه على الداخلة (¬5)، وقد أقل الخارجة ليدخل ثم ذكر فخرج حنث، فإن أدخل رأسه وصدره وهو قائم- لم يحنث، وإن كان مضطجعًا حنث؛ لأن هذا جل البدن، وإن أدخل رجليه إلى وسطه حنث (¬6).
وقال ابن القاسم وابن وهب وأصبغ: إن وضع رجله من وراء الباب أو في موضع من العتبة فمنع الغلق- فقد حنث (¬7). فأحنثه مالك إذا أدخل رِجلًا لأن القصد اجتناب الدار، وعلى مراعاة الألفاظ لا يحنث، ولا يقال: دخل فلان دار فلان إذا أدخل رجله، ولا يسمى داخلًا إلا أن يدخل بجسمه، وكذلك الخروج، لا يحنث بإخراج رجل، ومن قال: امرأته طالق ليلة أدخل دار فلان، فدخلها نهارًا، أو قال: يوم أدخل، فدخلها ليلًا- لم يحنث (¬8)، أو
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 81.
(¬2) قوله: (كمن حلف لا آكل رغيفين، فأكل أحدهما أنه يحنث) ساقط من (ح) و (س).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 81.
(¬4) قوله: (وروى ابن وهب مثل ذلك عن ابن عمر، وسعد بن أبي وقاص) ساقط من (ح) و (س).
(¬5) زاد في (ح) و (س): (حنث).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 82.
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 82.
(¬8) فى (ح) و (س): (حنث). وانظر: المدونة: 2/ 66.