كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

يكون طلاقه الأول واحدة، فتكون هذه الثالثة، وإن شك هل طلق واحدة أو اثنتين- كان له أن يرتجع الآن، فإن ارتجع (¬1) ثم طلق- لم يرتجعها ولا يقربها (¬2) حتى تنكح زوجًا غيره، لإمكان أن يكون الأول طلاقًا (¬3) اثنتين، وإن شك هل طلق اثنتين أو ثلاثًا، ولم يشك في واحدة أنه أوقعها- لم يقربها إلا بعد زوج، لإمكان أن يكون ثلاثًا (¬4)، وإن تزوجها بعد زوج (¬5) ثم طلقها أمسك عنها أيضًا حتى تنكح زوجًا غيره، لإمكان أن يكون الأول اثنتين، فإن تزوجها أيضًا بعد زوج ثم طلقها- كان له أن يرتجع، فإن كان الأول ثلاثًا فقد بقي له فيها طلقة، وإن كان الأول اثنتين فقد بقي له فيها اثنتين.

فصل [فيمن قال لامرأته طلقتكـ وأنا صبي أو طلقتكـ وأنا مجنون]
وقال ابن القاسم فيمن قال لامرأته: طلقتك وأنا صبي، فلا شيء عليه، وإن قال: طلقتك وأنا مجنون؛ فلا شيء عليه إذا كان يعرف بالجنون (¬6).
وفي كتاب الإقرار من كتاب محمد فيمن أقر لرجل بدار وقال: كنت يوم أقررت لك سفيهًا مولى عليَّ، أو صغيرًا أو ضرب على يدي في فلس، أو
¬__________
(¬1) فى (ح) و (س): (ارتجعها).
(¬2) قوله: (ولا يقربها) زيادة في (ح) و (س).
(¬3) قوله: (طلاقًا) زيادة في (ح) و (س).
(¬4) قوله: (أن يكون ثلاثًا) فى (ح) و (س): (أن تكون ثالثة).
(¬5) قوله: (بعد زوج) زيادة في (ح) و (س).
(¬6) انظر: المدونة: 2/ 69، والنوادر والزيادات: 9/ 385، والبيان والتحصيل: 11/ 277.

الصفحة 2625