وإن قال: طلقتين ونصف- بانت بثلاثٍ (¬1)، وإن كُنَّ أربع نسوة، فقال: بينكن طلقة، وقع على كل واحدة طلقة (¬2)، وكذلك إذا قال: اثنتين (¬3) أو ثلاث، وإن قال: خمس إلى سبع- كان على كل واحدة اثنتان، وإن قال: تسع- بانت كل واحدة بثلاث، وإن قال لواحدة: أنت طالق، ثم قال للأخرى أنت شريكتها- كان على الثانية طلقة. وإن قال للأولى: أنت طالق ثلاثًا وللأخرى: أنت شريكتها- كان على الأخرى اثنان، تَكْمُلُ النصف طلقةً، وإن كن ثلاث نسوة فقال لواحدة: أنت طالق ثلاثًا، وللأخرى: أنت شريكتها، وللثالثة: أنت شريكة الثانية على الثالثة (¬4) - كان على الثالثة طلقة؛ لأنه إنما على الثانية طلقتان، وإن قال للثالثة: أنت شريكتهما- بانت بثلاث لأنها شاركت (¬5) الأولى في ثلاث، فيقع عليها طلقتان والأخرى طلقة (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 69، والإشراف: 2/ 748.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 133.
(¬3) فى (ح) و (س): (اثنتان).
(¬4) قوله: (على الثالثة) زيادة في (ح) و (س).
(¬5) فى (ح) و (س): (تشارك).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 133، والبيان والتحصيل: 6/ 348.