كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

المواز: الذي لا شك فيه من قول مالك وأصحابه أنها تجزئه. وقال ابن وهب وأشهب في العتبية: لا تجزئه (¬1).
ويختلف على هذا إذا تذكر أنه كبّر للإحرام هل تجزئه الصلاة؟ وإذا كانت الصلاة لا تجزئ في المسألتين جميعًا لم يؤمر بالإتمام.
وأنا أرى أن يتمادى؛ لإمكان أن يكونا في الصلاة بوجه صحيح، وأن يعيد لإمكان أن يكونا في غير الصلاة: هذا لعدم الطهارة وهذا (¬2) لعدم التكبير، وليس ذلك بواجب عليهما؛ لأن كل واحد منهما يقول: إنما علي صلاة واحدة ولا أتكلف صلاتين: فيقطع إذا شاء (¬3) ويصلي صلاة واحدة.
واختلف في الإمام يشك في تكبيرة الإحرام، فقال سحنون: يمضى في صلاته، فإذا سلم سألهم، فإن قالوا: أحرمت، رجع إلى قولهم، وإن شكوا أعاد جميعهم.
وأن شك هل أحدث أو لا؟ (¬4) استخلف (¬5)؛ لأنه إن لم يكن على وضوء- يصح ما مضى من صلاته لمن (¬6) خلفه، ولو تمادى لأبطل عليهم، والذي شك في الإحرام إن لم يكن أحرم لم تجزئهم صلاتهم (¬7)، فحكمهم وحكمه سواء بطلت
¬__________
(¬1) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 82، والنوادر والزيادات: 1/ 341، ونص العتبية: (قال سحنون: وسئل أشهب عن الرجل يدخل المكتوبة فيصلي ركعتين، ثم يشك في أنه بقي عليه مسح رأسه، ثم يتم بقية صلاته، ثم يذكر بعد ذلك أنه قد أتم وضوءه، قال صلاته باطل).
(¬2) قوله: (وأن يعيد لإمكان. . . الطهارة وهذا) ساقط من (ر).
(¬3) قوله: (إذا شاء) ساقط من (س) و (ش 2).
(¬4) قوله: (أو لا) ساقط من (س).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 347.
(¬6) قوله: (صلاته لمن) يقابله في (س): (صلاة من).
(¬7) قوله: (صلاتهم) ساقط من (ر).

الصفحة 263