زمنًا يبلغه عمره، هل يلزمه ذلك؟ وإن قال: كل بكر أتزوجها أو كل ثيب فهي طالق- لزمه على القول أنه إذا خص يلزمه اليمين، واختلف إذا قال: كل بكر ثم قال: كل ثيب، أو كل ثيب ثم قال: كل بكر (¬1)، هل تلزمه اليمين الثانية؟ وأن لا شيء عليه أحسن؛ لأنه قد عم جميع النساء، ولم يبق من يتزوج، وإن قال: أول امرأة أتزوجها (¬2) طالق - لزمه (¬3)؛ لأنه أبقى ما بعد الأولى، فلا يحنث إلا في امرأة واحدة، واختلف إذا قال: آخر امرأة أتزوج طالق، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا شيء عليه، وقال في العتبية: وهو مثل من حرم جميع النساء؛ لأنه كلما تزوج امرأة فرق بينه وبينها، قال (¬4): ولعل تلك المرأة آخر امرأة يتزوجها، فلا تستقر معه امرأة، وقال محمد وسحنون: يلزمه ذلك، ويوقف عنها، خوف ألا يتزوج غيرها، فإن تزوج غيرها حلت الأولى، ويوقف عن (¬5) الثانية، فإن تزوج ثالثة، وقف عنها، وحلت الثانية (¬6)، وإن تزوج رابعة وقف عنها، وحلت الثالثة (¬7)، والصواب أن لا شيء عليه في أول امرأة يتزوج؛ لأنه لم يعقد فيها يمينًا، إذا قال: آخر امرأة، علمنا أنه جعل لنكحه أولًا ولم يرده باليمين وأخرى علق به اليمين (¬8) وإذا قال: أول امرأة أتزوج طالق ثم قال بعد
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 118.
(¬2) في (ب) و (ث): (أتزوج).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 124.
(¬4) قوله: (قال) ساقط من (ح) و (س).
(¬5) فى (ح) و (س): (على).
(¬6) فى (ح) و (س): (الثالثة).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 123.
(¬8) قوله: (إذا قال: آخر امرأة. . . وأخرى علق به اليمين) ساقط من (ب).